Saturday, September 09, 2006

شروط الحصول على إجازة محاسب قانوني سوري

تصدر وزارة الإقتصاد والتجارة إعلان سنوي تحدد فيه الشروط اللازمة للحصول على إجازة محاسب قانوني، وسأورد الإعلان الذي صدر في عام 2004 والذي يحدد الشروط اللازمة للحصول على إجارة محاسب قانوني، والشروط عادة ما تتكرر بشكل دوري


الجمهورية العربية السورية
وزارة الإقتصاد والتجارة
مديرية التجارة الداخلية
دائرة المحاسبين القانونيين

تعلن وزارة الإقتصاد والتجارة عن بدء قبول طلبات الراغبين في الحصول على إجازة محاسب قانوني ممن تتوفر لديهم الشروط المنصوص عليها في القرار الجمهوري /1109/ لعام 1958 المتضمن نظام المحاسبين القانونيين وتعديله بالقرار الجمهوري 144 لعام 1961 والضوابط المقررة من قبل لجنة المحاسبين القانونيين.
على الراغبين بالحصول على هذه الإجازة التقدم بطلباتهم إلى وزارة الإقتصاد والتجارة – مديرية التجارة الداخلية – دائرة المحاسبين القانونيين أو إلى مديريات التجارة الداخلية في المحافظات بدء من تاريخه ولنهاية الدوام الرسمي من يوم الأحد الواقع 31/10/2004.
وفيما يلي بيان الأعمال المقبولة والوثائق المطلوب تقديمها والشروط الواجب توفرها للحصول على هذه الإجازة:

أولا: الأعمال المقبولة بموجب القرار الجمهوري 1109 لعام 1958 وتعديله بالقرار الجمهوري 144 لعام 1961 والضوابط المقررة من قبل لجنة المحاسبين القانونيين:
1. ممارسة الأعمال الرئيسية في المحاسبة أو التفتيش المحاسبي لدى المؤسسات والشركات العامة أو الخاضعة قانونا لتفتيش الحسابات (شركات الأموال – المشاريع المشملة بقانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 أو المشاريع التي نص القانون رقم 24 لعام 2003 على خضوع حساباتها لتدقيق مفتش حسابات قانوني) على أن يكون ممارسا للأعمال الرئيسية في المحاسبة لدى الشركات الخاصة ومتفرغا للعمل لمدة لاتقل عن أربع سنوات لحاملي الإجازة في الإقتصاد والتجارة / اختصاص محاسبة / ولاتقل عن سبع سنوات للاختصاصات الأخرى أو مايعادلها اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل ومشتركا في التأمينات الإجتماعية عن كامل المدة
2. من يقوم بإعداد الميزانية والحسابات الختامية من العاملين في سائر جهات القطاع العام الإقتصادي والإنشائي بمديرية الحسابات (رئيس قسم الخزينة – رئيس دائرة الميزانية – رئيس دائرة الحسابات – مدير الحسابات) مدير الشؤون المالية أو المسؤول المالي لمدة لاتقل عن أربعة سنوات لحاملي الإجازة في الاقتصاد والتجارة ( اختصاص محاسبة ) ولا تقل عن سبع سنوات للاختصاصات الأخرى
3. وتقبل الأعمال الرئيسية في المحاسبة (رئيس دائرةالحسابات) لدى فروع المصارف على أن لاتقل المدة عن ستة سنوات لحاملي الإجازة في الإقتصاد اخنصاص محاسبة وثماني سنوات للإختصاصات الأخرى
4. مفتش لدى الجهاز المركزي للرقابة المالية / القطاع الإقتصادي والإنشائي / ومضى على ممارسته العمل /5/ سنوات على الأقل لحملة الإجازة في الاقتصاد اختصاص محاسبة ولا تقل عن سبع سنوات للاختصاصات الأخرى أو ما يعادلها اعتبارا من تاريخ مباشرنه العمل
5. مراقب الدخل للأرباح الحقيقية لمدة لا تقل عن خمس سنوات لحملة الإجازة في الاقتصاد والتجارة "اختصاص محاسبة" ولا تقل عن سبع سنوات للاختصاصات الأخرى أو مايعادلها، شريطة أن تكون لدى المراقب تكاليف كافية على أساس القيود وعلى أن لايقل سقف رقم أعمال المكلف عن عشرة ملايين ليرة سورية شريطة أن تكون خاضعة للتفتيش من قبل محاسب قانوني ويعود إلى اللجنة تقرير قبول أعمال المراقب بحسب حجم التكاليف على القيود وأهميتها وحجم وطبيعة أعمال المكلفين
6. العاملون لدى مديرية شؤون المؤسسات ذات الطابع الإقتصادي والعاملون في مديرية الدين العام, المرتبطة أعمالهم بإعداد الموازنات التقديرية ودراسة الميزانيات الختامية والدراسات الاقتصادية لمدة لا تقل عن ثماني سنوات لحملة الإجازة في الإقتصاد والتجارة اختصاص محاسبة وعشر سنوات للاختصاصات الأخرى أو مايعادلها ويعود إلى اللجنة تقرير قبول الأعمال المشار اليها
7. مدقق في مكتب مفتشي الحسابات القانونيين لمدة لاتقل عن أربع سنوات لحملة الإجازة في الإقتصاد والتجارة – اختصاص محاسبة وست سنوات للاختصاصات الأخرى أو مايعادلها شريطة أن يكون المدقق مسجلا لدى التأمينات الاجتماعية ومسددا ضريبة دخل الرواتب والأجور سنة فسنة وأن يكون متفرغا لدى مكاتب التدقيق وأن تكون التقارير التي يعدها مؤشرة أو موقعة من قبله ومعتمدة من المكتب ويعود الى اللجنة تقرير قبول أعمال المدقق على ضوء نشاط المكتب ونوعية العمل الموكل إلى المدقق ومدى اعتماد المكتب لتقاريره والوثائق المقدمة للجنة
8. تدريس مواد المحاسبة أو المراجعة في إحدى الكليات أوالمعاهد التجارية أو المدارس التجارية الثانوية:
أ. أساتذة الجامعات بمعدل 9 ساعات أسبوعيا ولمدة لا تقل عن 4 سنوات لاختصاص المحاسبة ولاتقل عن ست سنوات للاختصاصات الأخرى أو مايعادلها مع مراعاة الفقرة 9 من أولا
ب. مدرسو المعاهد والمدارس التجارية بمعدل 13 ساعة أسبوعية وفقا لما يلي:
- المدرسون في المعاهد المتوسطة التجارية لمدة لا تقل عن خمس سنوات لاختصاص المحاسبة ولا تقل عن سبع سنوات للاختصاصات الأخرى أو مايعادلها
- المدرسون في الثانويات التجارية لمدة لاتقل عن 6 سنوات لاختصاص المحاسبة ولاتقل عن 8 سنوات للاختصاصات الأخرى أو مايعادلها
9. يخفض من سنوات الخبرة المطلوبة سنة واحدة لحملة دبلوم الدراسات العليا والماجستير في المحاسبة أو المراجعة وسنتين لحملة شهادة الدكتوراة في العلوم المالية والمحاسبية

ثانيا: الوثائق المطلوب تقديمها: على أصحاب العلاقة التقدم بالوثائق التالية ضمن مصنف:
1- طلب خطي موقع من صاحب العلاقة وفق النموذج المعد لهذه الغاية يبين فيه المعلومات المطلوبة بشكل مفصل ويشير الى تاريخ آخر طلب سابق تقدم به في حال وجوده مع بيان فيما إذا كان ناجحا وثائقيا وفي أي عام مع بيان المواد التي تقدم لامتحانها ورسب بها ويمكن الحصول على نموذج الطلب من مديرية التجارة الداخلية (دائرة المحاسبين القانونيين) في الإدارة المركزية ومن مديريات التجارة الداخلية في المحافظات
2- صورة عن الهوية الشخصية أو قيد السجل المدني ملصق عليه طابع قانوني
3- خلاصة السجل العدلي على أن لا يكون قد مضى على استخراجها أكثر من ثلاثة أشهر
4- وثيقة صادرة عن شعبة التجنيد المختصة أومن دائرة شؤون الضباط تبين وضعه بالنسبة لخدمة العلم والخدمات الاحتياطية وتاريخ بدء وانتهاء كل منها
5- صورة عن إجازة البكالوريوس في الاقتصاد والتجارة أو مايعادلها مصدقة أصولا، أما فيما يتعلق بالحاصلين على إجازات جامعية غير سورية فعليهم تقديم الإجازة الجامعية الأصلية مصدقة أصولا من السفارات السورية في الخارج ووزارة الخارجية ليتم معادلتها أصولا من وزارة التعليم العالي على أن يرفق صورتين مصدقتين عنها , وكذلك تقديم صورة عن الشهادة الثانوية الأصلية مصدقة من السفارات السورية في الخارج ومن وزارة الخارجية ليتم معادلتها أصولا من وزارة التربية على أن يتم إرفاق صورتين مصدقتين عنها ، أما في حال وجود تعادل سابق للإجازة الجامعية فيتم إبراز صورة عن التعادل مذيلا من الجهة التي قدم إليها بما يفيد أن الأصل محفوظ لديها
6- كتاب رسمي من الجهة التي عمل أو يعمل لديها يبين تاريخ مباشرته العمل وفترات الإنقطاع مهما كانت سببها "إعارة – خدمة علم – إجازة بدون راتب ... إلخ" وتفصيل الوظائف والمهام التي أسندت إليه ومارس فيها الأعمال المحاسبية المقبولة المنوه في هذا الإعلان وذلك بعد الحصول على الإجازة الجامعية ومنذ بدء ممارسة العمل وحتى تاريخ تقديم الطلب كما يطلب من العاملين في شركات القطاع الخاص تقديم وثيقة تثبت التسجيل لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية ووثيقة تسديد ضريبة الدخل على الرواتب والأجور عن كامل المدة
7- نماذج عن الأعمال التي أعدها صاحب الطلب أو ساهم في إعدادها وفقا لما يلي:
أ‌. نسخ عن ثلاث ميزانيات لسنوات مختلفة مصدقة من الجهة العائدة لها
ب‌. نسخ عن خمسة تقارير مختلفة ولسنوات مختلفة لتفتيش أو مراقبة أو تدقيق حسابات الشركات العامة ذات الطابع الاقتصادي أو الشركات الإنشائية العامة وذلك من الجهة التي يعمل لديها
ت‌. بيان إحصائي معتمد من قبل مديرية المالية المختصة بالتكاليف التي قام مراقب الدخل بإنجازها خلال مدة عمله لديها لفئة مكلفي دخل الأرباح الحقيقية ، إضافة لنماذج من دراسة التكاليف لا تقل عن ثلاثة تكاليف لسنوات مختلفة ونشاطات مختلفة مرفقة بتقارير مفتشي حسابات المكلفين
ث‌. كتاب رسمي مسجل برقم وتاريخ من المرجع المختص التي ترتبط به المدرسة أو المعهد أو الكلية أو المركز التعليمي ( مديرية التربية ، مدير المعهد المتوسط ، عميد الكلية ) بعدد سنوات التدريس والمواد المحاسبية التي تم تدريسها ونصاب التدريس الأسبوعي لكل مادة
8. إيصال يثبت دفع الرسم المالي المنصوص عنه في المرسوم التشريعي رقم /6/ لعام 1981 وقدره /250/ ل.س
9. إضافة لهذه الوثائق يطلب من المدقق في مكتب تفتيش حسابات تقديم وثيقة تثبت تسجيله لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وتسديد مايترتب على ذلك أصولا ، ووثيقة تثبت تسديد ضريبة دخل الرواتب والأجور عن مدة عمله في التدقيق كل ستة أشهر أو سنة فسنة حسب الحال ووثيقة من المكتب الذي يعمل لديه توضح الأعمال التي يقوم بها على أن تصدق من جمعية المحاسبين القانونيين بما يفيد وجود الكتاب
10. تصدق شهادات الخبرة التي يتم التقدم بها العرب السوريون ومن في حكمهم الجارية خارج القطر أصولا
ثالثا: الشروط الواجب توفرها في الطلبات:
أ . لا تقبل الطلبات غير المستوفية للبيانات والوثائق المنصوص عنها في هذا الإعلان وكذلك الطلبات المقدمة بعد انتهاء المدة المحددة بموجبه وللجنة رد الطلبات غير المستوفية للثبوتيات أو المقدمة بعد انتهاء المدة المحددة في الإعلان من الناحية الشكلية
ب . لا تقبل الشهادات غير السورية مالم يتم تعادلها لدى لجنة تعادل الشهادات في الوزارة المعنية
ت . تقبل الصورة المقدمة من مصدقات الإجازات الدراسية على أن تقدم صورة عن الشهادة الأصلية فيما بعد مصدقة أصولا
ث . تؤشر جميع الطوابع الملصقة على الوثائق لإبطال مفعولها

رابعا: إجراءات القبول ومنح إجازات المحاسب القانوني:
1- تدرس الطلبات المقدمة من قبل اللجنة التي تشكل وفقا لأحكام المادة /4/ من القرار الجمهوري 1109 لعام 1958 وتعديله
2- تقرر اللجنة الطلبات المقبولة من ناحية استيفاء أصحابها المؤهلات العلمية والقانونية وذلك من خلال الوثائق المقدمة من صاحب الطلب
3- يتقدم صاحب الطلب الذي اقترن طلبه بموافقة اللجنة بفحص تحريري يحدد موعده بقرار من السيد وزير الإقتصاد والتجارة في المقررات التالية: مراجعة الحسابات (أسس وإجراءات) – المحاسبة الضريبية – معايير المحاسبة الصادرة عن جمعية المحاسبين القانونيين – محاسبة شركات الأموال – المحاسبة الإدارية بجزئيها – قانون التجارة السوري + قانون الإستثمار
4- يعطى علامة الصفر كل من يحاول الغش في إحدى مواد الإمتحان ويحرم من التقدم إلى الإمتحان مدة سنتين ويحتفظ بنتيجة امتحانه بالمواد الأخرى
5- يحق للراسبين في مادتين كحد أقصى تقديم امتحان تكميلي يجري في شهر شباط من عام 2005 على أن يطبق عليهم الاعلان السابق الصادر عن الوزارة برقم 12374/6732 تاريخ 18/09/2003 لهذه الدورة فقط بالنسبة للمواد المقررة ويطبق الإعلان الحالي على جميع السادة المتقدمين اعتبارا من الامتحان التحريري الذي سيجري في شهر تموز 2005 وذلك بالنسبة للمقررات المحددة في البند /3/ من الفقرة رابعا
6- يمنح الناجحون إجازة محاسب قانوني بعد تحليفهم اليمين أمام محكمة البداية المدنية المنصوص عنها في الفقرة /3/ من المادة /5/ من القرار الجمهوري رقم 1109 وابراز مايثبت انتسابهم لجمعية المحاسبين القانونيين (وتدرج أسماؤهم في الجدول السنوي الذي تنشره الوزارة كل عام بأسماء المجازين لممارسة مهنة المحاسب القانوني)
7- المتقدمون سابقا والناجحون وثائقيا والذين لم يتقدموا للامتحان التحريري سابقا أو الذين تقدموا للامتحان ورسبوا بإحدى المواد، يكتفى بتقديم طلب مع دفع الرسم المترتب وسجل عدلي حديث ضمن مصنف ويقدم الطلب حتى 31/10/2004 بالنسبة للمتقدمين للدورة التكميلية أو خلال شهر من تاريخ إعلان النتائج للراسبين بنتيجة الدورة التكميلية


التوقيع
وزير الاقتصاد والتجارة
الدكتور غسان الرفاعي
وليد طيبي
محاسب قانوني إجازة 2446
عضو عامل في جمعية المحاسبين القانونيين في سورية رقم 1608
جوال 704454-944-00963
صندوق بريد: 6056 - دمشق - سورية

0 Comments:

Post a Comment

<< Home